Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22248 بتاريخ 22/01/2021 : عبء إثبات خلاص الأجور والمستحقات المحمولة على المؤجر
Principe juridique
- يعدّ ارتكاب الأجير لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا يبرر إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبتت واقعة العنف بحكم جزائي باتّ واعتبر مكان وقوعها داخلا في محيط مقر العمل.
- لا تستحق منحة الإعلام بالطرد إلا إذا ثبتت الصبغة التعسفية للقطع، فإذا كان إنهاء عقد الشغل قائما على سبب جدي وحقيقي منتفٍ معه التعسف سقطت المطالبة بها.
- متى أثبت الأجير قيام العلاقة الشغلية وتنفيذه لعقد الشغل انتقل عبء إثبات خلاص الأجور والمستحقات إلى المؤجر، ولا يكفي الدفع بحصول الخلاص دون الإدلاء بما يثبته وفق قواعد الإثبات وبطاقة الخلاص التي يتعين تسليمها للعامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.