الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع/80644 دد القضيـــة تاريخـــه :27-01-2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/09/2019 تحت عــدد 41173 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :***** ***** محل مخابرتها مكتب نائبها الكائن ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80644 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي حددها النص.
- يشمل الجزاء المتمثل في سقوط الطعن حالة التخلف عن تقديم الوثائق الوجوبية مجتمعة أو عن تقديم إحداها متى اشترطها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بسقوط الطعن دون توقف على تمسك الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.