Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69190.2018 بتاريخ 17/02/2020 : الدفوع الجديدة غير المتعلقة بالنظام العام لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب

قرار تعقيبي عدد 69190.2018 بتاريخ 17/02/2020 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم

J P 69190.2018/202017 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كانت تمس مصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر فيما عرض على محكمة الحكم المطعون فيه.
  2. إخضاع النزاعات المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بمنطقة مسح عقاري لا يمتد إلا إلى النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح، أما المنازعات الناشئة عن ممارسة حق الشفعة فتظل خاضعة للقواعد العامة متى كان موضوعها التثبت من شروط الشفعة لا من أصل الملك أو الحوز.
  3. قيام شرط الاشتراك في الملكية لممارسة حق الشفعة يثبت إذا دلّت وثائق القسمة المعتمدة قضائيا على إسناد مقسم مشاع لطرفين، ولا يُنفى هذا الشرط إلا بإثبات انقضاء الشيوع بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.