Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59113 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط التمسك ببطلان الاستدعاء عند تصحيحه بالحضور والجواب
Principe juridique
- ضمّ الاستئنافات المتعلّقة بذات الحكم الابتدائي يندرج ضمن صلاحيات محكمة الاستئناف لتفادي تضارب الأحكام متى كان الارتباط قائما بين الطعون ولو قدّمها المستأنفون كلّ على حدة.
- الخلل الإجرائي المتعلّق بتبليغ المستندات أو مواعيد الحضور لا يترتّب عنه البطلان متى وقع تداركه بحضور المستدعى وجوابه بما يرفع الإخلال ويُنتفي معه خرق الإجراءات الأساسية.
- تقدير مدى انسجام الشرط التعاقدي مع مقتضيات السلامة العامة وديمومة استغلال الأصل التجاري وتأثير ذلك على طلب الفسخ هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومنبنيا على فهم صحيح للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
- الشرط التعاقدي الذي لا تتحقق به فائدة مشروعة لمشترطه يعدّ غير صحيح ويعامل كأنه لم يكن فلا يصلح سندا لفسخ العلاقة التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 و 71 و 134 و 140 من م. م. م.ت-الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 71 من نفس المجلة-الفصل 190 من م تجارية-الفصل 27 من م. م. م.ت.-الفصل 32 من القانون 37 لسنة 1977-الفصلين 242 و 540 من م ا ع-الفصل 32 من قانون 25/05/1977-الفصل 120 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.