Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59147 بتاريخ 22/01/2024 : توجيه اليمين الحاسمة يقتصر على طلب الخصم دون تدخل القاضي في اقتراحها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ وسليم.
- توجيه اليمين الحاسمة هو طلب يصدر عن الطرف المتمسك بها ويتحمل وحده واجب توجيهها وتحديد صيغتها، ولا يلتزم القاضي إلا بتلقيها كما حررها طالبها.
- تدخل القاضي في صياغة اليمين الحاسمة أو توجيه طالبها إليها يعد إخلالا بواجب الحياد المحمول عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.