الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 40657القضيـــة تاريخـــه :25 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/01/2022 مضمن تحت عدد 1734من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد ***** ***** ***** ***** . نيابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40657 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تستوجب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل التثبت من استيفاء الإجراءات الأساسية قبل التعرض إلى أصل النزاع متى كان هذا التثبت من صميم رقابة محكمة القانون.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بسلامة الإجراءات الأساسية ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.