الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد40699د القضيـــة تاريخـــه : 25/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/07/2016 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** مقره (ها) ب***** ***** ***** ضد ***** مقره (ها)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40699 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام التعقيب إذا تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية
Principe juridique
- لا يكون الدفع بخرق أحكام الفصل 92 من م م م ت وجيها إذا كان القرار المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على البينة وإنما على اعتراف الخصم، إذ ينتفي موجب تطبيق قواعد سماع الشهود.
- لا يجوز إثارة خرق الفصلين 420 و 548 من م ا ع لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع التمسك به أمام محكمة الموضوع وكان لا يتعلق إلا بمصلحة الخصوم الشخصية.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل من الناحية القانونية دون إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الأدلة التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها وجيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.