Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40730.2022 بتاريخ 21/06/2022 : ردّ مطاعن خرق القانون وضعف التعليل متى بيّنت محكمة الأصل أسباب رفض طلبات اليمين الحاسمة والتحريرات اعتمادا على نتيجة الاختبار
Principe juridique
- تعليل الأحكام واجب لضمان تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر الوقوف على كيفية تقدير المحكمة لادعاءات الخصوم ودفوعهم وما أحاط بها من مسائل قانونية.
- لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا تناولت المحكمة دفوع الطاعن وطلباته وبيّنت أسباب عدم الأخذ بها استنادا إلى المؤيدات المتوفرة بالملف وإلى نتائج الاختبار المنجزة.
- متى كان معين الكراء محددا بالاتفاق وبحساب الهكتار الواحد وكانت المساحة الفعلية المستغلة قد تحددت بنتيجة الاختبار، انتفى موجب توجيه اليمين الحاسمة أو إجراء التحريرات لإثبات ما حُسم بعناصر فنية وقانونية قائمة بالملف.
- يبقى الطعن غير مبرر واقعا وقانونا إذا لم يفلح الطاعن في تفنيد النتائج التي انتهى إليها الخبير المنتدب والتي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.