Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40818 بتاريخ 07/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 40818/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجباتها الشكلية تعيّن إبطال الحكم دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.