الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 40833القضيـــة تاريخـــه :04 جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/01/2022 مضمن تحت عدد 8889من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب*****. نيابة عن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40833 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة عن لائحة نصه
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.