Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40833 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة عن لائحة نصه

J P 40833/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.