الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ217ـــدد تــاريخـه : 29/04/2004 المبدأ : نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 14/10/2003 من الأستاذ ***** في حق : ***** في شخص ممثله القانوني ضـد : ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا
Principe juridique
- إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.
- إنّ الإدلاء بما يثبت توجيه الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل إتمام إجراءات الطعن لا يترتب عنه سقوط الطعن ما دام هذا الإثبات غير داخل ضمن الوثائق التي رتب القانون على عدم تقديمها ذلك الجزاء.
- إذا ثبت من محضر التبليغ أنّ عدل التنفيذ وجّه داخل الأجل القانوني رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتحققت بذلك الغاية من الإجراء، فإنّ القضاء برفض الطعن شكلا لاعتبار التبليغ باطلا يعد خطأ بينا موجباً للتصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.