Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40252 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع، وتتصدى لما يمسّ الإجراءات الأساسية بوصفه من النظام الإجرائي.
- إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي، ويترتب على تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم المعدوم.
- إذا بُني الحكم على لائحة في حكم العدم بسبب نقص الإمضاءات الواجبة فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يبرر إبطاله دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.