Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40011.2021 بتاريخ 11/05/2022 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند الإخلال بواجب التصريح بالحادث داخل الأجل التعاقدي
Principe juridique
- إذا كان حق المتضرر في الرجوع على المؤمن يستمد أساسه من عقد التأمين فإن هذا المتضرر يخضع لمقتضيات العقد من حيث مدى احترام الواجبات المحمولة على المؤمن له متى كان مصدر الضمان هو نفس العقد.
- يتحقق سقوط حق المؤمن له في الضمان عند ثبوت الإخلال بواجب التصريح بالحادث وإعلام المؤمن داخل الأجل المحدد قانونا أو اتفاقا طالما ورد هذا الواجب صريحا ضمن التزامات العقد المنظمة للضمان.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد أثر شرط التصريح بالحادث بدعوى عدم قابليته للمعارضة تجاه الغير دون التثبت من قيام الإخلال به واستخلاص آثاره القانونية متى كان ذلك الشرط متعلقا بنطاق الضمان المستمد من عقد التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من الشروط العامة لعقد المسؤولية المدنية autres décisions
- الفصل 05 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 86 من م ت autres décisions
- الفصل 07 من م ت autres décisions
- 21 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.