Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40032.2016 بتاريخ 25/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المستكملة لإجراءات التبليغ

J P 40032.2016/201725 janvier 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقدم الطاعن لكتابة المحكمة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 185 رابعا من م م م ت.
  2. عند عدم وجود المبلغ إليه بمقره أو امتناع من وجد به عن تسلم النظير يتعين استكمال إجراءات التبليغ بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق الفصل 8 من م م م ت، وتعد علامة البلوغ جزءا لازما لإتمام موجبات التبليغ.
  3. يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ أو بما يفيد تعذر الإدلاء بها سقوط الطعن، باعتبار أن الاستدعاء القانوني للخصوم إجراء أساسي تراقبه المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.