Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40069.2021 بتاريخ 25/05/2022 : تقدير قيام المضرة المكدرة للراحة كمسألة موضوعية تستخلص من أعمال الخبرة

J P 40069.2021/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير وجود المضرة على معنى أحكام رفع مضار الجوار وتحديد مدى تأثيرها على الراحة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبير أو استبعاده يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تمحيص الحجج الفنية دون رقابة تعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. الاتفاق بين المتداعيين بشأن تقليص مسافة التراجع يبقى ملزما في حدود المصالح الشخصية متى ثبت أنه لا يمس النظام العام ولا يخالف التراتيب الجاري بها العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.