Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40111.2021 بتاريخ 26/04/2022 : عدم جواز إثارة مطعن جديد أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الإقرار الذي يتمسك به الخصم متى كان صادرا خارج مجلس القضاء وخالفته عناصر أخرى ثابتة بالملف لا ينهض بمفرده حجة قاطعة تُلزم قاضي الموضوع باعتماده لإثبات الواقعة المدعى بها.
- لا تُستخلص الصبغة الشغلية للضرر إلا بثبوت أركان العلاقة الشغلية كما يحددها القانون، وتقدير قيام هذه العلاقة من عدمه مسألة موضوعية تستند إلى الوقائع الثابتة ولا تُبنى على مجرد تصريحات غير مدعمة.
- السبب الجديد الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يكون غير مقبول متى كان لا يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية وكان ممكنا إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.