Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24542 بتاريخ 07/05/2021 : الخطأ المادي في صياغة منطوق الحكم لا ينهض سببا للنقض متى ثبت من أسبابه استيفاء الشرط الإجرائي
Principe juridique
- الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم لا يترتب عنه نقضه متى كانت الأسباب قد استوفت بيان المسألة الإجرائية المعنية بما يمكّن من الوقوف على حقيقة ما قضت به المحكمة.
- لا يقوم خرق الفصل 123 من م م م ت إلا عند غياب التعليل أو قصوره على نحو يحول دون مراقبة الأساس الذي بُني عليه القضاء، أما مجرد التباس في الصياغة مع ثبوت التعليل فلا يحقق موجب النقض.
- تصحيح الأخطاء المادية من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يُتخذ هذا التصحيح وسيلة لإثارة خلل شكلي أو إجرائي غير قائم لتبرير النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.