Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39715 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 39715/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. استكمال وثائق التعقيب الوجوبية داخل الأجل القانوني يعد من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. الجزاء المقرر عند الإخلال بواجب إيداع مؤيدات التعقيب في الميعاد هو رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.