Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39794 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 39794/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء مقوماته الشكلية تندرج ضمن مهام محكمة القانون ويتعين التثبت منها قبل التعرض لبحث موضوع النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متصل بالإجراءات الأساسية ويثار من تلقاء المحكمة.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.