الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 39794القضيـــة تاريخـــه :23 ماي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/12/2021 مضمن تحت عدد 9385من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39794 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء مقوماته الشكلية تندرج ضمن مهام محكمة القانون ويتعين التثبت منها قبل التعرض لبحث موضوع النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متصل بالإجراءات الأساسية ويثار من تلقاء المحكمة.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.