Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39430 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 39430/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري يغني عن النظر في بقية المطاعن الموجهة إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.