الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 39485القضيـــة تاريخـــه :04 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/12/2021 مضمن تحت عدد 1716من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39485 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- استيفاء مطلب التعقيب لشروطه الشكلية طبق النصوص المنظمة له يوجب قبوله من الناحية الشكلية قبل التعرض لأسس الطعن.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يخل بإجراء أساسي واجب الإثار ة من تلقاء المحكمة ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري متعلق بالإجراءات الأساسية فإن ذلك يعفي محكمة التعقيب من النظر في بقية المطاعن الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.