Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39485 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 39485/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. استيفاء مطلب التعقيب لشروطه الشكلية طبق النصوص المنظمة له يوجب قبوله من الناحية الشكلية قبل التعرض لأسس الطعن.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يخل بإجراء أساسي واجب الإثار ة من تلقاء المحكمة ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري متعلق بالإجراءات الأساسية فإن ذلك يعفي محكمة التعقيب من النظر في بقية المطاعن الموجهة إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.