الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 39501القضيـــة تاريخـــه :23 ماي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/12/2021 مضمن تحت عدد 11636من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39501 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة بلائحة الحكم
Principe juridique
- تستوجب سلامة الحكم من حيث الشكل أن تكون لائحة نص الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتداولوا في القضية، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم الإخلال بإجراء أساسي يمسّ قواعد المحاكمة الجوهرية.
- يُعدّ خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة عيبا يجعل اللائحة في حكم المعدوم، بما ينحدر بالحكم المبني عليها إلى البطلان دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن الموضوعية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق يتعلق بالإجراءات الأساسية المقررة لصحة الأحكام، باعتبار أن رقابة الشكل من صميم ولايتها كمحكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.