Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39500.2021 بتاريخ 06/7/2022 : اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة في القسمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة قانونا
Principe juridique
- يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
- تقدير وقائع الدعوى وأدلتها ومن بينها أعمال أهل الخبرة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت الاستنتاجات مؤسسة على معطيات ثابتة من الواقع ومستخلصة وفق القواعد الصحيحة من القانون ودون تحريف.
- يعدّ مشروع القسمة مطابقا لمقتضيات مصلحة المشترك والشركاء متى أسند لكل شريك منابا يقابل ما يستحقه بعد التقويم والتعديل مع مراعاة وضعية التحوز والتحسينات وتمكين المقاسم من منفذ يفتح إلى الطريق العام، بما يجعل اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل من 119 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 اعلاه autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 117 م ح ع autres décisions
- احكام الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.