الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 64258 تاريخ القرار 14/10/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/05/2018 تحت عدد 37225 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن ورثة ***** وهم ارملته ***** وابناؤه ***** و***** و***** مقرهم ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64258 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الأصل لأعمال الاختبار متى كان التعليل مستوفيا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة.
- الطعن الذي ينصب على مؤاخذات موجهة لأعمال الاختبار المعتمدة لتقدير القيمة الكرائية العادلة يعدّ جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير أدلة تستقل بها محكمة الأصل، ولا يثار أمام محكمة القانون ما دام الحكم قد علّل قضاءه تعليلا صحيحا.
- تكون محكمة الموضوع قد استوفت واجب التعليل متى راقبت الاختبار وواجهت الدفوعات الجوهرية المتعلقة بعناصر التقدير والتنظير والتجهيزات، وانتهت إلى اعتماد تقرير الخبرة على ضوء القواعد القانونية والفنية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.