Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64258 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الأصل لأعمال الاختبار متى كان التعليل مستوفيا

J P 64258/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة.
  2. الطعن الذي ينصب على مؤاخذات موجهة لأعمال الاختبار المعتمدة لتقدير القيمة الكرائية العادلة يعدّ جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير أدلة تستقل بها محكمة الأصل، ولا يثار أمام محكمة القانون ما دام الحكم قد علّل قضاءه تعليلا صحيحا.
  3. تكون محكمة الموضوع قد استوفت واجب التعليل متى راقبت الاختبار وواجهت الدفوعات الجوهرية المتعلقة بعناصر التقدير والتنظير والتجهيزات، وانتهت إلى اعتماد تقرير الخبرة على ضوء القواعد القانونية والفنية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.