Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30710.2022 بتاريخ 05/01/2022 : بطلان الحكم لعدم مناقشة المؤيدات الجوهرية

J P 30710.2022/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. المحكمة ملزمة بتضمين حكمها العناصر الواقعية الثابتة بالملف بالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. إغفال المحكمة إبداء الرأي في مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في وجه الفصل يفضي إلى نقص في سرد الوقائع اللازمة ويجرد الحكم من أساسه القانوني لقصور التعليل.
  3. مخالفة متطلبات التعليل بموجب الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ترتب عنها عدم مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية تعد هضما لحقوق الدفاع وتستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.