Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30749 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة القرار من الهيئة القضائية

J P 30749/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون مراقبة حسن تطبيق القانون وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتصل بصحة الحكم ويتعين على المحكمة التثبت منه وإثارته تلقائيا عند الاقتضاء.
  3. عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة أساسا في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.