الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 30749 تاريخه :04/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/02/2021 تحت عدد 900 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق المجلس الجهوي لولاية ***** في شخص ممثلها القانوني مقره ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30749 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة القرار من الهيئة القضائية
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون مراقبة حسن تطبيق القانون وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتصل بصحة الحكم ويتعين على المحكمة التثبت منه وإثارته تلقائيا عند الاقتضاء.
- عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة أساسا في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.