Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30844.2021 بتاريخ 18/02/2022 : عدم قبول الدفع بالتقادم لأول مرة أمام التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- الدفع بالأمية في مواجهة التزام ممضى يردّ إذا ثبت أن الملتزم عرّف بإمضائه وفق الإجراءات المعمول بها وبقي ادعاء الأمية مجردا من الإثبات.
- محكمة الأصل لا تسيء تطبيق القواعد المنظمة لالتزام الأمي متى استخلصت من وثائق الملف تحقق إمضاء الملتزم والتعريف به واعدم الدليل على قيام حالة الأمية وقت الالتزام.
- الدفع بسقوط الحق في القيام بالدعوى لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به لدى محكمة الدرجة الثانية وكان غير متعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.