Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30513 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم إحدى الوثائق التي أوجبها القانون ضمن أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب.
- لا تعد نسخة الحكم المطعون فيه نسخة قانونية إذا لم يقع الاشهاد بمطابقتها للاصل من طرف عدل التنفيذ بكل صفحة من صفحاته، بما يجعل شرط الإدلاء بالنسخة القانونية غير متحقق.
- تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند مخالفة المقتضيات الشكلية الموجبة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.