Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22474 بتاريخ 14/10/2020 : الخصم من المورد يحتسب على المبلغ الجملي للكراء رغم اتفاق الأداء
Principe juridique
- يتحقق اختصاص القاضي الاستعجالي في النزاعات المرتبطة بمتخلدات الكراء متى كان الدفع المثار غير جدي ويُستشف من ظاهر الحال أنه لا يقتضي الخوض في أصل الحق.
- الخصم من المورد في الأكرية محمول قانونا على المالك باعتباره المنتفع بالمداخيل، وتُحتسب نسبته على أساس المبلغ الخام للكراء دون اعتبار للترتيبات التعاقدية المتعلقة بطريقة الأداء.
- اتفاق المتسوغ على القيام بعملية الخصم من المورد لفائدة إدارة الجباية لا يغير قاعدة احتساب الخصم التي تظل مرتبطة بالمبلغ الجملي للكراء، ولا يجعل المعلوم المحكوم به بالتعديل القضائي مبلغا صافيا من الخصم.
- متى ثبت أن المبالغ المطلوب خلاصها لا تمثل متخلدات كراء وإنما تمثل خصما من المورد اقتُطع طبق القاعدة القانونية لاحتسابه، فإن اعتبار ذلك تخلفا عن دفع الكراء يترتب عنه خرق للقانون يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 767 و768 م إ ع-قانون 25-06-1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصول 22 و29 و32 من قانون 1977-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات-الفصل 242 م إ ع-الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين-الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 22 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.