Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22505 بتاريخ 31/01/2022 : سلامة إدانة المسك بنية الاتجار متى استخلصت محكمة الموضوع القصد من قرائن سائغة ثابتة بالملف

J P 22505/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
  2. قيام الإدانة في جريمة المسك بنية الاتجار يستقيم متى استخلصت محكمة الموضوع نية الاتجار من تظافر قرائن جدية وموضوعية ثابتة بالملف، ويكفي أن تبين وجه استنباطها للقصد الجنائي تعليلا كافيا.
  3. عدم اعتماد محكمة الموضوع على شهادة مكتوبة لا يعيب قرارها متى بنت قناعتها على أقوال مستقرة وردت بالبحث والتحقيق وعززتها عناصر أخرى معتبرة، وكان طرحها لتلك الشهادة مستفادا من منطق التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 72 من م ا ج autres décisions
  • الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرا autres décisions
  • الفصل 5 من قانون المخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.