الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 22175 تاريخ الحكم: 28 فيفري 2022 الحمــد الله وحـده ، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم ***** ***** بتاريخ 02/04/2021 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22175 بتاريخ 28/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء القانوني لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
- يعدّ عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بعد الاستدعاء طبق القانون إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.