Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68916 بتاريخ 23/10/2024 : انتفاء شرط التأكد بسقوط موضوع الإخراج بعد تحقق الإخلاء
Principe juridique
- شرط التأكد في القضاء الاستعجالي شرط ملازم للنزاع عبر مختلف درجات التقاضي ولا يقتصر تقديره على تاريخ رفع الدعوى، فمتى زال الخطر وزالت معه الحالة المتأكدة تعيّن رفض التدبير الوقتي.
- قاضي الأمور المستعجلة يجوز له تفحّص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية اللازمة للفصل في الطلب دون مساس بأصل الحقوق، ولا يمنعه ذلك من ترتيب الأثر الوقتي متى توافر شرط التأكد وفقا للفصل 201 م م م ت.
- إذا تحقق الإخلاء فعلا أثناء سير النزاع فإن طلب الإخراج يصبح فاقدا لموضوعه، ولا محل لاتخاذ وسيلة وقتية لحفظ حق لم يعد مهددا لأن لا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له.
- يجوز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف طبقا للفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويُعتدّ بها في تقدير استمرار أو زوال شرط التأكد في المادة الاستعجالية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 482 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 157 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 158 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصلين 305 و373 من م ح ع autres décisions
- الفصل 201 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 142 و157 و373 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 150 م ح ع autres décisions
- الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.