Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58085.2017 بتاريخ 29/01/2019 : الشيوع الصوري لا يمنع الحكم بالقسمة

قرار تعقيبي عدد 58085.2017 بتاريخ 29/01/2019 : الشيوع الصوري لا يصلح مانعا قانونيا لإجراء القسمة

J P 58085.2017/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا ينقضي الشيوع إلا بموجب القسمة، وتسجيل الملكية على الشياع بالرسم العقاري يكفي لقيام حق كل شريك في طلب القسمة دون أن ينال من ذلك توصيف الشيوع بالصوري.
  2. إذا تبين قيام شيوع صوري فإن المحكمة تبقى مختصة بالبت في القسمة عبر إسناد المقسم المتصرف فيه لكل شريك بعد التثبت من مطابقة المقسم للمناب الحقيقي وإجراء الأبحاث اللازمة عند وجود تجاوز طفيف في المنابات.
  3. تلتزم المحكمة بحدود طلبات الخصوم فلا تقضي برفض الدعوى من تلقاء نفسها تأسيسا على سبب لا يتعلق بالنظام العام ولم يثره الخصوم، وإلا عدّ قضاؤها خارقا للقانون وضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.