Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23950 بتاريخ 26/02/2021 : صحة إجراءات التبليغ تتحقق بتسلّم موظفة الشركة للاستدعاء وختم المؤسسة
Principe juridique
- يعدّ التبليغ صحيحا متى تم بواسطة عدل التنفيذ وتسلمه من يشتغل بالمؤسسة مع وضع ختمها وإثبات تاريخ القبول بمحضر التبليغ، فلا يقبل الدفع ببطلانه لانتفاء الخلل الشكلي المؤثر.
- لا تقوم دعوى خرق حقوق الدفاع متى مكنت محكمة الدرجة الثانية لسان الدفاع من الآجال والإجراءات اللازمة لتبادل التقارير والجواب والرد، ثم تمسك المعني بالأمر بملاحظاته دون طلب إرجاع القضية لطور تبادل التقارير.
- يكون المطعن المتعلق بعدم التمكين من تقديم أسباب الطعن غير وجيه متى لم يبادر نائب الطاعن بتحرير مذكرة الطعن بعد ورود الملف ولم يطلب صراحة تمكينه من تحرير أسباب الطعن قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.