Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13959 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 13959/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده وفق الشكل الإجرائي المقرر.
  2. قيام كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم على وجه يترك أثرا كتابيا يفعّل جزاء سقوط الطعن عند تخلّف الطاعن عن الحضور أو عن إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد.
  3. عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بعد الاستدعاء القانوني لتسلّم نسخة الحكم يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.