Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30958 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ نظير المذكرة بمكتب محام غير مختار بعد انتهاء نيابته
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت حصول تبليغ نظير مذكرة الطعن ومؤيداتها إلى المطعون ضده وفق الموجبات الشكلية للتبليغ داخل الأجل القانوني بما يحقق الغاية من الإجراء.
- لا يُعتدّ بمكتب المحامي كمقر للتبليغ إلا في حدود الخصومة التي وُكّل فيها وبالنسبة لمن وَكّله، ولا يمتد أثر ذلك إلى ما بعد انتهاء الطور الذي باشر فيه النيابة إلا بثبوت إنابة جديدة أو اتخاذ المكتب مقرا مختارا.
- يُعدّ تبليغ مستندات التعقيب لدى مكتب محام دون ما يفيد اختيار الخصم لهذا المكتب مقرا مختارا بعد انتهاء الطور الذي ناب فيه المحامي إخلالا بإجراءات التبليغ الموجبة بما يمسّ بمبدأ المواجهة.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها مسقطات الطعن متى تبين لها تحقق موجب السقوط باعتبارها وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.