Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11980 بتاريخ 30/01/2015 : سريان سقوط المطالبة بمنحة الإجازة السنوية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 11980/201530 janvier 2015

Principe juridique

  1. أجل السقوط الحولي المنطبق على دعوى المطالبة بمنحة الإجازة السنوية يحدد من حيث المدة بمرور عام واحد، وتضبط بداية سريانه بقاعدة عامة تنطلق من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى كانت الدعوى بين مؤجر وعامل.
  2. تفسير النصوص المتعلقة بالسقوط الحولي يقتضي اعتبار الفصل الذي يقرر مدة السقوط مكملا للفصل الذي يحدد تاريخ بداية السريان، ولا يجوز فصل أحدهما عن الآخر على نحو يؤدي إلى تغيير نقطة انطلاق الأجل خلافا لما ضبطه المشرع.
  3. الاستثناء المتعلق بالمنافع الإجتماعية هو وحده الذي يخرج من قاعدة احتساب السقوط الحولي من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا تلحق به المستحقات الناشئة مباشرة عن العلاقة الشغلية كمنحة الإجازة السنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.