Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25286 بتاريخ 16/02/2016 : عدم قبول اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم القسمة إلا بثبوت الحق العيني وقت القيام
قرار تعقيبي عدد 25286 بتاريخ 16/02/2016 : عدم قبول الاعتراض إذا تأسس على حق عيني محتمل غير ثابت بعد
Principe juridique
- الاعتراض كطريق طعن غير عادي يثبت لمن تضررت حقوقه من حكم لم يكن طرفا فيه، ولا يقبل إلا إذا كان الحق المؤسس عليه الاعتراض قائما وغير منضمحل وقت القيام به.
- يشترط لقبول الاعتراض إثبات الحق المدعى به على وجه أولي، فلا يكفي التمسك بحق عيني محتمل لم يثبت بعد ولا بمجرد قيام نزاع استحقاقي جارٍ لم يصدر فيه بتّ نهائي.
- إذا كان الاعتراض موجها ضد حكم في القسمة ومؤسسا على نزاع استحقاقي لا يزال منشورا دون حسم، اعتبر القيام به سابقا لأوانه ويقع رفضه لعدم تحقق شرط قيام الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.