Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72012 بتاريخ 16/04/2019 : قبول اعتراض الغير على الحكم الاستعجالي متى ثبت أنه صدر ضد غير ذي صفة وأضر بحقوق المتسوغ
Principe juridique
- يبقى قاضي الأمور المستعجلة ملزما بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يجوز له بناء قضائه على توصيف قاطع لأصل الحق أو على تحوير لوقائع الملف من شأنه إسناد آثار الحكم إلى غير أطرافه.
- الاعتراض على الأحكام طريق طعن غير عادي لا يقبل شكلا إلا لفائدة من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة ولم يكن مشمولا بالحكم من حيث الأطراف أو من حيث الآثار، إذ إن شمول المعترض بالحكم يجعل الاعتراض غير مقبول شكلا.
- ثبوت قيام العلاقة القانونية مع الشخص المعنوي يوجب توجيه الإجراءات ضده في شخص ممثله القانوني دون الخلط بين ذات الشركة وشخص وكيلها، ولا يكفي اعتبار الوكيل ممثلا لتسويغ إسناد علم الشركة بالإجراءات أو ترتيب آثار الحكم عليها متى صدر ضد الوكيل بصفته الشخصية.
- لا يبرر وصف الشركة بأنها شركة مفاوضة استثناءها من قواعد الصفة في الخصومة، لأن تتبع ديونها من مكاسب الشركاء وفق التنظيم الخاص لا يعوض ضرورة صدور الحكم المتعلق بالالتزامات الناشئة عن العلاقة القانونية ضد الشركة بوصفها طرفا أصليا فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصول 19 و 70 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من م ش ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.