Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31805 بتاريخ 19/01/2022 : سقوط حق المكري في المطالبة بمعينات الكراء عن المدة اللاحقة لرجوع المكرى إلى حيازته
قرار تعقيبي عدد 31805 بتاريخ 19/01/2022 : سقوط المطالبة بمعينات الكراء عند عدم إبقاء المكرى على ذمة المكتري
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقدير الأدلة إلا بقدر ما يتعيّن أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يُشترط لاستحقاق المكري لمعينات الكراء عن مدة العقد أن يبقى المكرى على ذمة المكتري وتحت تصرفه، فإذا زالت هذه الوضعية بقبول المكري تسلم مفاتيح العين المكراة فلا وجه للمطالبة بالكراء عن المدة اللاحقة لعدم بقاء العين تحت يد المكتري.
- مقتضى الفصل 771 م ا ع يربط التزام المكتري بأداء الكراء بتوفر استعداد المكري لتمكينه من العين المكتراة متى شاء، ولا يُفهم منه إلزام المكتري بالكراء عن مدة لم يعد فيها المكرى موضوع التسويغ تحت ذمته بعد إرجاعه للمكري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 89 م ح ع-الفصل 747 م ا ع-الفصل 751 م ا ع-الفصل 748 م ا ع-الفصلين 242 و748 م ا ع-الفصل 771 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.