Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22435 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني بعد الاستدعاء

قرار تعقيبي عدد 22435 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 22435/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. تتحقق حالة سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن الحضور في أجل شهر وعن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
  3. مجرد إعلام كتابة المحكمة بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه واستدعاء الطاعن أو نائبه لتسلمها يطلق سريان الآجال الإجرائية المتعلقة بإيداع مستندات الطعن، ولا يقبل التمسك بمواصلة الطعن عند انقضائها دون إيداع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.