الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22/2/2018 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهم : ***** ، قاطن ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عــ 7636 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 14/2/2018 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72938 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ثبوت الإدانة أو نفيها متى انصب الطعن على الجدل في وزن الأدلة بما يجعل المطاعن موضوعية خارجة عن نطاق رقابتها.
- لا ينقض القرار التعقيبي لسبب يتعلق بالنظام العام إلا إذا ثبت من أوراق الملف ما يوجب ذلك على وجه واضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.