Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72938 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

J P 72938/201812 décembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ثبوت الإدانة أو نفيها متى انصب الطعن على الجدل في وزن الأدلة بما يجعل المطاعن موضوعية خارجة عن نطاق رقابتها.
  3. لا ينقض القرار التعقيبي لسبب يتعلق بالنظام العام إلا إذا ثبت من أوراق الملف ما يوجب ذلك على وجه واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.