Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61530 بتاريخ 15/01/2019 : سقوط الطعن عند تعذر مراقبة سلامة التبليغ لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ
قرار تعقيبي عدد 61530 بتاريخ 15/01/2019 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بعلامات البلوغ بما يمنع المحكمة من مراقبة احترام إجراءات التبليغ الأساسية
Principe juridique
- تتعين على المحكمة التصريح من تلقاء نفسها برفض الدعوى أو الطعن شكلا متى تبين لها انعدام الصفة أو الأهلية، باعتبارهما من الإجراءات الأساسية الوجوبية التي لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
- يشترط لصحة التبليغ أن تمكّن وثائقه المحكمة من مراقبة احترام الإجراءات المستوجبة قانونا، ويترتب على عدم الإدلاء بعلامة البلوغ على معنى أحكام التبليغ تعذر هذه المراقبة وقيام خلل بالإجراءات الأساسية يوجب سقوط الطعن تجاه من لم يحضر ولم ينيب محاميا.
- إذا كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام التي لا تقبل التجزئة فإن الإخلال بإجراءات التبليغ بالنسبة إلى بعض المطعون ضدهم يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا كليا لا في حق من شابهم الإخلال فقط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.