Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36175 بتاريخ 26/01/2022 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الأصل للأدلة متى كان ردها على الدفوع معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- يكفي لسلامة التعليل أن تتولى محكمة الأصل مناقشة الدفوع الجوهرية والإجابة عنها بما يسمح باستخلاص الأساس الواقعي والقانوني لقضائها، دون أن يلزمها تتبع كل حجة على حدة متى كان الرد مستفادا ضمنا من أسباب القرار.
- لا يخضع لترتيب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الاستناد إلى تشكيك في طبيعة الوفاة إذا ثبتت الصبغة المرورية للحادث وثبتت علاقة الوفاة به، لأن مناط الالتزام هو تحقق الضرر المروري لا سبب الوفاة في ذاته.
- تقدير المسؤولية في حادث المرور واستخلاصها من محاضر البحث وما تضمنته من بيانات فنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا.
- إذا لم يثبت للمحكمة انتماء المتضرر إلى نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي ولم يقدم من يتمسك بذلك ما يفيد قيام هذا النظام، فإن تقدير الضرر الاقتصادي يتم على أساس الأجر الأدنى المضمون دون اشتراط تقديم ما يفيد جراية الباقين على قيد الحياة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 من قانون التامين autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.