Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78665.2019 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف التعويض العيني عن التعويض المالي

قرار تعقيبي عدد 78665.2019 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الطلب بين التعويض المالي وجبر الضرر عينا

J P 78665.2019/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والطلب، فلا يمنع الحكم القاضي بالتعويض المالي عن ضرر معين من سماع دعوى لاحقة ترمي إلى جبر الضرر عينا متى اختلف محل الطلب والغاية القانونية منه.
  2. المحكمة غير ملزمة في نطاق التعليل إلا بالرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويكفي في الرد أن يكون ضمنيا مستفادا من الأسباب المعتمدة متى كان من شأنها إظهار طرح الدفوع ورفضها.
  3. تقدير وجود المضرة ومدى جسامتها وتحديد الوسيلة الأنسب لإزالتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.