Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78863/2024 بتاريخ 29/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات متى قام قضاؤها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستقراء وسائل الإثبات وتمحيص الأدلة لاستخلاص النتائج وترتيب الآثار القانونية عنها هو من إطلاقات محكمة الأصل وسلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسست الاستخلاصات على تعليل مستساغ.
- لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا كان تعليله قد أحاط بمختلف المنازعات الجدية وأقام قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من استخلاص النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تكييف الوقائع وتقديرها وإصباغ حكم القانون عليها يعد طعنا موضوعيا لا ينهض سببا لنقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.