Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78497 بتاريخ 13/10/2025 : صحة التنبيه المؤسس على الوضع الظاهر عند الجهل بواقعة الوفاة
قرار تعقيبي عدد 78497 بتاريخ 13/10/2025 : صحة الإجراء الموجّه إلى متوفى عند قيامه على الوضع الظاهر
Principe juridique
- صفة القيام وإن كانت تتصل بمصلحة الخصوم فإنها تعد من الإجراءات الأساسية المرتبطة بسير التقاضي وشروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام بما يجعلها من النظام العام ويجيز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- يبطل الإجراء إذا ثبت علم القائم به بوفاة الموجه إليه، أما إذا تصرف بناء على الوضع الظاهر مع جهله بواقعة الوفاة فإن الإجراء يبقى صحيحا وسليما من الناحية القانونية.
- الإحالة في التنبيه إلى أحكام قانون الأكرية التجارية لا تفضي إلى التعويض في كل الحالات، إذ يعفى المسوغ من التعويض متى توفر السبب الشرعي والخطير المبرر لإنهاء العلاقة التعاقدية دون تعويض.
- العرف المخالف للقانون لا ينقلب إلى مصدر من مصادره مهما طالت مدة العمل به أو شاع بين العامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.