Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78178 بتاريخ 17/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ خصوم الطاعن بنظير من مذكرة الطعن وفقا للكيفية التي يحددها القانون وبما يحقق الغاية من التبليغ.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأمد القانوني المقرر لإيداع المؤيدات يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية منها.
- الإخلال بإجراءات التبليغ يتعلق بالنظام العام ويترتب عنه سقوط الطعن وجوبا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.