Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78179 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 78179 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 78179/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الوجوبية المنصوص عليها لإتمام مطلب التعقيب يرتب سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية يتوقف عليها قبول المطلب شكلا.
  2. لا تقوم الصورة الضوئية غير الحاملة لكامل صفحاتها ختم وامضاء عدل التنفيذ اشهادا بمطابقتها لأصلها مقام النسخة القانونية المطلوبة لإثبات الحكم المطعون فيه ضمن ملف التعقيب.
  3. المسقطات الوجوبية المتعلقة باستيفاء إجراءات التعقيب تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يتعين التقيد به لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.