Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36242 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36242/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. إن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن أحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق بصحة الحكم شكلا.
  2. إن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم، بما ينجر عنه بطلان الحكم المؤسس عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
  3. إن رقابة محكمة التعقيب لصحة الأحكام من حيث شكلها تسبق النظر في الأصل، فإذا تبين لها عدم استيفاء الحكم لموجباته الشكلية الجوهرية تعين إبطاله وفق حدود نظرها في خصوص موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.